مرسوم تنفيذي رقم 94-293
· ج.ر عدد 63 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-293 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء صيدلية مركزية للمستشفيات وتنظيمها وعملها . 10
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
لا تصح مداولات مجلس الإدارة الا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.
يتولى المدير العام للصيدلية المركزية كتابة مجلس الإدارة.