مرسوم تنفيذي رقم 94-292
· ج.ر عدد 63 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-292 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1993 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 93-344 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة الوطنية
المادة 5
تعدل وتتمم المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" يساعد المدير العام : * مدير عام مساعد، يكلف تحت سلطة المدير العام، بتنسيق الأنشطة العلمية وعلم اقتصاد المكتبات ويرأس بهذه الصفة المجلس العلمي والتقني، ويعينه الوزير المكلف بالثقافة بقرار بناء على اقتراح المدير العام. * كاتب عام يكلف تحت سلطة المدير العام بتنسيق المصالح الادارية للمؤسسة ".
( الباقي بدون تغيير ).