المادة الأولى
تعدل وتتمم المواد 32-1 و 36-1 و 40 ( الفقرة الأولى ( من المرسوم التنفيذي رقم 93 102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 و المذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 32 : يوظف المربون كما يأتي : 1 (1) على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين يثبتون المستوى الدراسي للسنة الثالثة ثانوي كاملة "
( ) ( الباقي بدون تغيير )
" المادة 36 : يوظف المربون المتخصصون كما يأتي : 1 (1) على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي.. "
( الباقي بدون تغيير )
" المادة 40 : يوظف معلمو التعليم المتخصص على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين بكالوريا التعليم الثانوي..... "
( ) ( الباقي بدون تغيير )