مرسوم تنفيذي رقم 94-284
· ج.ر عدد 60 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-284 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. 15
المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994.
مقداد - سيفي 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية