مرسوم تنفيذي رقم 94-280
· ج.ر عدد 59 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-280 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تحويل المركز الوطني لتحسين المستوى في الري الى معهد وطني لتحسين المستوى في التجهيز 16
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب إما من رئيسه أو من المدير العام للمعهد.