الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 6
يبت مجلس التوجيه، على الخصوص فيما يأتي :
تنظيم المعهد وعمله وآفاق تطويره
- المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بنشاط المعهد
- حصيلة نشاط السنة المنصرمة 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للمعهد، مشاريع بناء العمارات واقتنائها وتأجيرها أو نقل ملكيتها،
- النظام الداخلي للمعهد،
- قبول الهبات والوصايا
- كل التدابير الكفيلة بتحسين سير المعهد وتسهيل تحقيق أهدافه.