الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 29
تشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات.
تتكون الإيرادات من :
- المساعدات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية
- المساعدات المحتملة من المنظمات الدولية، القروض التي يتعاقد عليها المعهد في إطار التنظيم المعمول به عائد خدمات الدراسات والأبحاث والاستشارة في التكوين وتحسين المستوى أو تجديد المعلومات / العدد 59 15 ربيع الثاني عام 1415
- عائد بيع النشريات الهبات والوصايا المقبولة قانونا الموارد الأخرى الناجمة عن أنشطة المعهد التي لها علاقة بهدفه.
وتتكون النفقات من :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- الفائض المحتمل للسنة المالية المنصرمة
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق الأهداف المرسومة للمعهد.