مرسوم تنفيذي رقم 94-280
· ج.ر عدد 59 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-280 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تحويل المركز الوطني لتحسين المستوى في الري الى معهد وطني لتحسين المستوى في التجهيز 16
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 28
تعرض الحسابات الإدارية وحساب التسيير التي يعدها المدير العام للمعهد على السلطات المعنية للمصادقة عليها في نهاية الثلاثي الأول الذي.
يعقب قفل السنة المالية المتعلقة بها مصحوبة بتقرير يتضمن الشروح والتفصيلات عن التسيير الإداري والمالي للمعهد.