مرسوم تنفيذي رقم 94-280
· ج.ر عدد 59 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-280 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تحويل المركز الوطني لتحسين المستوى في الري الى معهد وطني لتحسين المستوى في التجهيز 16
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 27
يمسك العون المحاسب الذي يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية، تحت سلطة المدير العام محاسبة المعهد طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
ويدفع نفقات المعهد ويحصل إيراداته طبقا للتنظيم المعمول به.