مرسوم تنفيذي رقم 94-280
· ج.ر عدد 59 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-280 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تحويل المركز الوطني لتحسين المستوى في الري الى معهد وطني لتحسين المستوى في التجهيز 16
الفصل الثالث — الأنشطة التربوية
المادة 24
تتوج دورات تحسين المستوى ودورات تجديد المعلومات والتكوين المستمر بامتحان نهائي يخول المترشح الناجح استلام شهادة يسلمها له المعهد. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-116 (ج.ر عدد 23 لسنة 2002)