مرسوم تنفيذي رقم 94-280
· ج.ر عدد 59 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-280 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تحويل المركز الوطني لتحسين المستوى في الري الى معهد وطني لتحسين المستوى في التجهيز 16
الفصل الثالث — الأنشطة التربوية
المادة 20
يعد المعهد، بالاتصال مع الهيئات المعنية في الوزارة الوصية برامج تحسين المستوى وتجديد المعلومات والتكوين المستمر وينظمها في إطار سنوي أو متعدد السنوات.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-116 (ج.ر عدد 23 لسنة 2002)