الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المجلس التربوي
المادة 16
يرأس المجلس التربوي المدير المكلف بتحسين المستوى في الوزارة المكلفة بالتجهيز والتهيئة العمرانية.
ويتكون من :
- المدير العام للمعهد، المدير المكلف بتحسين المستوى وتجديد المعلومات والتكوين المستمر
- المدير المكلف بالتطوير والدراسة والبحث
- أستاذين دائمين في المعهد .
يمكن المجلس أن يستعين، عند الحاجة، بأي شخص يفيده في مداولاته بسبب كفاءته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-116 (ج.ر عدد 23 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : يتكون المجلس التربوي الذي يرأسه المدير العام للمعهد من الأعضاء الآتين :
مديران (2) من المعهد ثلاثة (3) ممثلين منتخبين من المستخدمين المكونين في المعهد.
يمكن أن يستدعي المجلس التربوي أي شخص يراه مؤهلا للاستعانة به في المسائل المدرجة في جدول الأعمال".