الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المجلس التربوي
المادة 15
يكلف المجلس التربوي بكل المسائل التي لها صلة بالتربية والتعليم، لا سيما ما يأتي :
- تحديد برامج تحسين المستوى وتجديد المعلومات والتكوين المستمر وتقويمها، تقويم برامج الدراسات والبحث في المعهد، ضبط المناهج التربوية وتقويمها،
- نظام الدراسة
- اختيار مواضيع التداريب وأماكنها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-116 (ج.ر عدد 23 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 15 : يكلّف المجلس التربوي بمساعدة المدير العام في التسيير التربوي للمعهد .
ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي :
يدلي برأيه في تنظيم النشاطات التربوية للمعهد وحول الدراسات والبحوث المبادر بها ويقترح التحسينات الضرورية يقيم برامج التكوين ويقترح التحسينات الضرورية يفصل في طبيعة التكوين المطلوب وسيره يقيم برامج الدراسات والبحوث ويفصل في نوعية الأعمال والوثائق المنجزة يدرس حاجات المعهد إلى المكونين ويشارك في اختيار الاختصاصات المناسبة ".