الفصل الأول — تنظيم مكافحة تلوث البحر
المادة 8
تتولى لجنة تل البحر الوطنية، على الخصوص، ما يأتي :
- تنسق على الصعيد الوطني أعمال مختلف الوزارات والهيئات في مجال إعداد وتنظيم مكافحة تلوث البحر، تقترح أي إجراء تقني وتنظيمي في مجال إعداد وتنظيم مكافحة تلوث البحر.
- تتخذ أي إجراء ضروري لتحسين قدرات تدخل الهيئات المكلفة بمكافحة تلوث البحر وتعزيزها، تقترح توزيع وسائل المكافحة وتحدد أولويات التدخل.
تقرر مدى ملاءمة اللجوء الى المنافسة الدولية،
- تدرس عروض المساعدة الأجنبية
- تعد مخططات تدخل تشتمل على جرد الوسائل المدنية والعسكرية لمواجهة خطر التلوث أو مكافحته
- تكلف من يقوم بالدراسات في مجال الحركة البحرية والبيئة البحرية ومدى قابلية تلوث السواحل، تسهر على تكوين المستخدمين اللازمين لمكافحة تلوث البحر، تقترح توزيع الوسائل وتحدد أولويات التدخل آخذة في الحسبان المناطق المقصودة على أنها قابلة للتلوث أو حساسة أو متعرضة له تعرضا خطيرا، تسهر على توجيه الوسائل البشرية والمادية الى المناطق المنكوبة تقتني التجهيزات الاستعجالية عند الحاجة، تسهر على تمويل النفقات التي تقوم بها وعلى تحصيلها، تتابع سير عمليات المكافحة من انطلاق المخطط الى غاية اختتامه الرسمي.
- تقدر الأضرار التي يحدثها التلوث،
- تبادر بتمارين تمثيلية في مخطط تل البحر وتنفذها،
- تقدم لرئيس الحكومة تقريرا سنويا عن مدى تحضير مخططات تل البحر المختلفة
- تعد خريطة وطنية للمناطق القابلة للتلوث أو المعرضة للأخطار بحدة.