الفصل الأول — تنظيم مكافحة تلوث البحر
المادة 3
يستهدف مخطط تل البحر الوطني، على الخصوص، ما يأتي :
تنفيذ منظومة صارمة وتطويرها في مجال الوقاية من أي شكل من أشكال تلوث البحر وكشفه وحراسته ومراقبته ومكافحته
- تحديد تنظيم ميداني فعال يستند إلى التنسيق بين السلطات المدنية والعسكرية والهيئات الوطنية المعنية التي يمكنها أن تشارك في مكافحة تلوث البحر بالوسائل التي تملكها في حالة التدخل الاستعجالي.
- القيام باسم الدولة بتكوين إطار تشاور وتفكير ومتابعة ومراقبة وتحديد المسؤوليات في مكافحة تلوث البحر. / العدد 59 15 ربيع الثاني عام 1415 ه