مرسوم تنفيذي رقم 94-279
· ج.ر عدد 59 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-279 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، 8 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تنظيم مكافحة تلوث البحر وإحداث مخططات استعجالية لذلك
الفصل الأول — تنظيم مكافحة تلوث البحر
المادة 2
يحدث عند أجل تنفيذ تنظيم مكافحة تلوث البحر ما يأتي :
مخطط وطني استعجالي لمكافحة تلوث البحر يدعى " مخطط تل البحر الوطني".
مخططات جهوية استعجالية لمكافحة تلوث البحر تدعى "مخططات تل البحر الجهوية".
مخططات ولائية استعجالية لمكافحة تلوث البحر تدعى " مخططات تل البحر الولائية ".