مرسوم تنفيذي رقم 94-279
· ج.ر عدد 59 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-279 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، 8 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تنظيم مكافحة تلوث البحر وإحداث مخططات استعجالية لذلك
الفصل الثالث — اختتام مخططات تل البحر
المادة 29
يعلن رؤساء اللجان المعنية الاختتام الرسمي لمخططات تل البحر.
تعد لجنة تل البحر المعنية تقريرا ختاميا يتضمن ما يأتي : 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تقدير الخسائر المحدثة تقدير التكلفة الإجمالية للعمليات تحليل نقدي لتنفيذ المخطط، بيانات عن إجراءات تعويض الضحايا وتحصيل النفقات التي بذلتها كل هيئة استعملت وسائلها.