مرسوم تنفيذي رقم 94-279
· ج.ر عدد 59 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-279 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، 8 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تنظيم مكافحة تلوث البحر وإحداث مخططات استعجالية لذلك
الفصل الثاني — تنفيذ مخططات تل البحر
المادة 28
إذا تبين أن الوسائل الجهوية غير كافية يمكن رئيس لجنة تل البحر الجهوية أن يقوم بما يأتي :
- إما أن يطلب المساعدة من رئيس لجنة تل البحر الوطنية.
أو يطلب انطلاق مخطط تل البحر الوطني.