مرسوم تنفيذي رقم 94-279
· ج.ر عدد 59 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-279 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، 8 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تنظيم مكافحة تلوث البحر وإحداث مخططات استعجالية لذلك
الفصل الثاني — تنفيذ مخططات تل البحر
المادة 23
تتم جميع عمليات المكافحة في البحر تحت قيادة المصلحة الوطنية لحراس الحدود ومسؤوليتها.
كما تتم عمليات المكافحة في البر تحت قيادة الحماية المدنية ومسؤوليتها.