مرسوم تنفيذي رقم 94-279
· ج.ر عدد 59 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-279 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، 8 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تنظيم مكافحة تلوث البحر وإحداث مخططات استعجالية لذلك
الفصل الثاني — تنفيذ مخططات تل البحر
المادة 22
السلطات المخولة انطلاق مخططات تل البحر هي :
مخطط تل البحر الوطني : الوزير المكلف بحماية البيئة بعد إعلام رئيس الحكومة بذلك.
مخطط تل البحر الجهوي : قائد الواجهة البحرية المعني بعد إعلام الوزير المكلف بحماية البيئة بذلك.
مخطط تل البحر الولائي : الوالي المختص إقليميا بعد إعلام قائد الواجهة البحرية المعني.