الفصل الأول — تنظيم مكافحة تلوث البحر
المادة 19
تتولى لجنة تل البحر الجهوية، على الخصوص، ما يأتي :
تنسق على الصعيد الجهوي أعمال المصالح والهيئات العمومية في مجال مكافحة التلوث البحري، تحدد التدابير للوقاية من أخطار الإفراغ في البحر بمجرد معاينة احتمال وقوع حادث ما، تحدد التدابير الملموسة والواضحة في مجال الإعداد لمكافحة تلوث البحر، تقترح توزيع الوسائل وتحدد أولويات التدخل آخذة في الحسبان المناطق المقصودة على أنها حساسة أو معرضة للخطر تعرضا خطيرا،
- تتخذ التدابير اللازمة لتعبئة وسائل المكافحة تسهر على تنفيذ التمارين المبرمجة تقدم تقريرا كل ستة (6) أشهر إلى لجنة تل البحر الوطنية عن مدى تحضير وسائل مكافحة تلوث البحر على الصعيد الجهوي تتابع سير عمليات المكافحة من انطلاقها إلى اختتامها الرسمي تقترح على لجنة تل البحر الوطنية الاسراع إلى اقتناء التجهيزات الملائمة والضرورية لمكافحة تلوث البحر، تبادر بالتمارين التمثيلية في مخطط تل البحر الجهوي وتتابعها .