مرسوم تنفيذي رقم 94-279
· ج.ر عدد 59 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-279 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، 8 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تنظيم مكافحة تلوث البحر وإحداث مخططات استعجالية لذلك
الفصل الأول — تنظيم مكافحة تلوث البحر
المادة 17
تجتمع لجنة تل البحر الجهوية في دورة عادية مرتين في السنة بناء على طلب من رئيسها أورئيس لجنة تل البحر الوطنية. / العدد 59 15 ربيع الثاني عام 1415 ه ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية في حالة وقوع حادث في البحر من شأنه أن يهدد الإقليم البحري الوطني.