الفصل الأول — تنظيم مكافحة تلوث البحر
المادة 14
يرأس لجنة تل البحر الجهوية قائد الواجهة البحرية المعنية من قيادة القوات البحرية التي تتصرف بتفويض من رئيس الحكومة.
وتتكون هذه اللجنة من :
الولاة المعنيين إقليميا، قادة القطاعات العسكرية المعنيين إقليميا، قائد الدائرة البحرية لحراس الحدود مفتش جهوي للبيئة يفوض قانونا لهذ الغرض، ممثل قطاع النقل يفوض قانونا لهذا الغرض، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية ممثل قطاع الصيد البحري يفوض قانونا.
تخول اللجنة الاستعانة بأي شخص يفيدها بحكم كفاءته وبمسؤولي المؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة الذين تتصل كفاءاتهم أو اختصاصاتهم بمجال نشاط اللجنة.
المادة :15 تتولى كتابة لجنة تل البحر الجهوية مصالح الدائرة البحرية لحراس الحدود.