الفصل الأول — تنظيم مكافحة تلوث البحر
المادة 10
تزود لجنة تل البحر الوطنية بكتابة دائمة.
كما تزود الكتابة الدائمة بمصالح خاصة بها وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- تعد اجتماعات لجنة تل البحر الوطنية تعلم أعضاء لجنة تل البحر الوطنية بكل المعلومات الكفيلة بتحسين مخطط تل البحر، تقوم بكل الأعمال الادارية والتقنية المتصلة بتنفيذ تنظيم مكافحة تلوث البحر وتتابع ذلك، تطور علاقات التعاون مع الهيئات الأجنبية أو الدولية المماثلة تعد الوسائل الوطنية لمكافحة تلوث البحر نوعيا وكميا وتضبط ذلك، تشرف ماديا على التمارين التمثيلية في مخططات تل البحر، تكون بنكا للمعلومات المتصلة بمجال نشاطها .