المادة الأولى
يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1991 المذكور أعلاه والمتعلق 12 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية بالبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المحيط المسمى " محيقن ( الكتل : 103 أ، 120، 421 أ، 1434، 408 و 1350 ) المبرم بمدينة الجزائر في 15 مايو سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك من جهة والشركات " أنكور ألجيريا المحدودة و نورسن أنترنسيونال المحدودة " و " أوريكس الجيريا (محيقن ) كومبني" من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.