المادة 9
يتولى وزير الصناعة والطاقة ما يأتي : 12 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية
- يقوم دوريا الأعمال الداخلة في اختصاصه يضمن كل رقابة تتعلق بالميدان المنجمي والمحروقات وينفذ تبعات الخدمة العمومية ويراقب المؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته
- يعد الأهداف والاستيراتيجيات والتنظيم ويحدد وسائل هذه الأعمال الخاصة بالتقويم والرقابة بالانسجام مع الأنظمة الوطنية للتقويم والرقابة
- يبادر بوضع منظومة اعلامية تتعلق بالأعمال الداخلة في ميدان اختصاصه ويقترح ذلك ويشارك فيه، ويعد الأهداف والتنظيم ويحدد الوسائل بالانسجام مع المنظومة الوطنية الاعلامية.