المادة 7
يتولى وزير الصناعة والطاقة، في المجال الطاقوي، ما يأتي :
يحدد سياسات الإنتاج والتسويق والنقل والخزن وتوزيع الطاقة الكهربائية والمنتوجات البترولية والغازية وينسق ذلك، يحدد تنفيذ سياسة التسويق الخارجي للمحروقات السائلة والغازية ومشتقاتها ويسهر على تطوير ذلك طبقا للأهداف التي أقرتها الحكومة يبادر في هذا الإطار على مستوى السوق الداخلي والخارجي، بالاتصال مع السلطات والهيئات المعنية، بالتدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي لا سيما في مجال الأسعار والجباية الخاصة بالمحروقات، / العدد 58 12 ربيع الثاني عام 1415
- يبادر بأعمال ترقية استعمال الطاقة وترشيدها ويشجعها وينظمها ويسهر على انسجامها، يبادر بأية دراسة مستقبلية وبكل ما يتعلق بالتقنيات والتقنولوجيا والفروع الجديدة وينجزها، يبادر بالأعمال الخاصة بترقية الطاقات الجديدة والمتجددة ويشجعها وينظمها.