المادة 4
يقوم وزير الصناعة والطاقة، في مجال السياسة والاستراتيجيات الصناعية ورفع قيمة الموارد الطبيعية، بما يأتي :
يبادر بكل الدراسات الخاصة بتطوير الاحتياطات الوطنية المنجمية والمحروقات والمحافظة عليها وتعبئتها وما يتعلق منها بالميادين التقنية والتقنولوجية والشعب أو الفروع الصناعية يساهم ويشارك في الدراسات المتعلقة بالتهيئة العمرانية وحماية البيئة والتكامل الاقتصادي والتكامل بين الصناعات الوطنية والجهوية والدولية
- يشارك في الدراسات التي تدخل في اطار المسار الوطني للتخطيط ويقترح العناصر اللازمة لإعداد استراتيجيات تنمية الموارد الطبيعية والفروع الصناعية،
- يعد السياسات والاستراتيجيات من أجل تنمية الأعمال الداخلة في القطاع ويقترحها ويراقب تنفيذها، يشارك في أعمال مراقبة نتائج الأنشطة في إطار السياسة الوطنية للتنمية ويقومها، يشارك في دراسة تدابير ضبط الوتيرة الاقتصادية في تحديدها لتحقيق ما يأتي : * توجيه المبادلات الخارجية وتشجيعها من أجل ترقية الصادرات * تقويم مدى أثر تدابير ضبط الوتيرة المقررة واقتراح التعديلات اللازمة * تحديد شروط تخصيص الموارد اللازمة للتكفل بالتبعات التي تفرضها الدولة في إطار أعمال الخدمة العمومية أو في إطار الأهداف الاستراتيجية في المجال الصناعي وتحديد كيفيات ذلك بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين.