المادة 3
تتمثل المهام الأساسية لوزير الصناعة والطاقة في إطار التشريع والتنظيم، لا سيما القوانين المتعلقة بالأعمال الخاصة والأهداف التي حددتها الحكومة، بالاتصال مع السلطات والهيئات المعنية، في الاعداد والاقتراح والسهر على تنفيذ ما يأتي :
- جميع أنواع التدابير الخاصة بضبط الوتيرة قصد تشجيع تطور كل أعمال القطاع وعمليات التكامل الوطني وتصدير المنتوجات الصناعية وترقيتها، السياسات والاستراتيجيات التي ترفع قيمة الموارد الطبيعية والأعمال المتعلقة بالقطاع 12 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية
- القوانين والتنظيمات المتعلقة بنظام وشروط التدخل للبحث عن المعادن والمحروقات والتنقيب عنها وانتاجها واستخراجها
- المقاييس التي تهم أعمال القطاع ومراقبة جودة المواد والخدمات
- القوانين والتنظيمات المتعلقة بانظمة وشروط التدخل لانتاج المنتوجات الطاقوية ونقلها وتخزينها وتوزيعها ، القوانين والتنظيمات المتعلقة بحماية الأملاك الوطنية المنجمية والمحروقات والأملاك الصناعية والبيئة المرتبطة بهذه الأعمال والمحافظة عليها، القوانين والتنظيمات المتعلقة بانتاج المتفجرات وخزنها واستعمالها وبالصناعة الصيدلانية وبالقياسة القانونية وبالتقييس وبالملكية الصناعية والتحقيق وبالرقابة
- تدابير تنسيق الأعمال داخل القطاعات وفيما بينها،
- أعمال التعاون الثنائي الجهوي والمتعدد الأطراف وكذلك العلاقات بالمنظمات المختصة
- التدابير والأعمال المتعلقة باستراتيجية القطاع على الأمدين المتوسط والطويل وأنظمة الاعلام واجراءات متابعة أعمال القطاع ورقابتها،
- التدابير والأعمال المتعلقة بإعادة الهيكلة، وإعادة انتشار أعمال القطاع وإعادة تأهيلها، جميع التدابير التشريعية والتنظيمية السارية على الأعمال الجارية في مجال اختصاصه