المادة 2
يمارس وزير الصناعة والطاقة صلاحياته طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهما في ميادين الأنشطة الآتية :
التنقيب عن المحروقات السائلة والغازية والبحث عنها وانتاجها ومعالجتها وتحويلها وخزنها ونقلها وتسويقها، البحث الجيولوجي والمنجمي عن الموارد المنجمية واستخراجها ورفع قيمتها
- انتاج الطاقة الكهربائية، مهما يكن مصدرها، ونقلها وتسويقها وتوزيعها،
- نقل جميع أنواع الوقود والغاز الطبيعي وغاز البترول المميع ذي الاستعمال الصناعي أو المنزلي وخزنها وتسويقها وتوزيعها، الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والصيدلانية الصناعات المعدنية والميكانيكية وتحويل المعادن
- الصناعات الكهربائية والالكترونية صناعات مواد البناء الصناعات التحويلية
- الصناعات الزراعية والغذائية