مرسوم تنفيذي رقم 94-271
· ج.ر عدد 58 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-271 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 صلاحيات وزير الصناعة والطاقة. والمساهمة. 8 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994، يحدد 9
المادة 11
يسهر وزير الصناعة والطاقة على حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة وعلى المؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته ويتولى مراقبتها.