المادة 6
يتولى وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة، في ميدان إعادة الهيكلة الصناعية، ما يأتي :
- يبادر بكل دراسات التقويم المالي والاقتصادي وكل الدراسات المستقبلية وينجزها أو يكلف من ينجزها، يقترح ويضع النصوص التأسيسية القانونية الرامية إلى ترقية أعمال إعادة الهيكلة الصناعية وينسق أشغالها ، يعد ويتولى تنفيذ مخططات إعادة الهيكلة التي تقترحها المؤسسات العمومية الاقتصادية،
- يعد السياسات القطاعية والوثائق التلخيصية يساهم ويشارك في الدراسات المتعلقة بالتهيئة العمرانية والتكامل الاقتصادي والتكامل الصناعي الوطني والجهوي والدولي يشارك في إعداد اقتراحات الاختيار والتحكيم المتعلقين بالتوازنات الاقتصادية والمالية الإجمالية الداخلية والخارجية.