مرسوم تنفيذي رقم 94-269
· ج.ر عدد 58 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-269 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 صلاحيات وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة. الموافق 7 سبتمبر سنة 1994، يحدد 5
المادة 5
تتمثل المهمة العامة لوزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة في التأكد من التطبيق الفعلي المطابق للقوانين والتنظيمات الرامية إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعميقها ومن أجل ذلك يقترح ما يأتي :
الإصلاحات القانونية المطلوب تطبيقها لدعم الإصلاحات الاقتصادية
- كل مشروع نص أو تدبير تتطلبه حركية الإصلاحات الاقتصادية.