المادة 2
يعد وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة ويقترح ويطبق في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما والأهداف التي سطرتها الحكومة ما يأتي :
استراتيجيات إعادة الهيكلة الصناعية وسياستها، استراتيجيات إعادة الانتشار الاقتصادي وسياسته استراتيجيات المساهمة وسياستها، التدابير والأعمال المتعلقة بنظام التقويم المالي والاقتصادي للأملاك الصناعية والخدمات والمنظومة الإعلامية المرتبطة بذلك.
القوانين والتنظيمات المتعلقة بإعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة التدابير المتعلقة بترقية المساهمة تدابير تنسيق الأعمال داخل القطاعات وفيما بينها في ميدان إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة، أعمال التعاون الجهوي والدولي.