مرسوم تنفيذي رقم 94-269
· ج.ر عدد 58 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-269 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 صلاحيات وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة. الموافق 7 سبتمبر سنة 1994، يحدد 5
المادة الأولى
يعد وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية استراتيجية إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة وسياساتهما في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور.
ويتابع ويراقب تنفيذهما طبقا للقوانين والتنظيمات. ويعرض نتائج نشاطه على رئيس الحكومة وعلى مجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.