مرسوم تنفيذي رقم 94-269
· ج.ر عدد 58 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-269 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة
المادة 13
يتولى وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة الوصاية على المؤسسات والهيئات التابعة لقطاع نشاطه.