مرسوم تنفيذي رقم 94-269
· ج.ر عدد 58 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-269 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 صلاحيات وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة. الموافق 7 سبتمبر سنة 1994، يحدد 5
المادة 10
يتولى وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة في ميدان الإعلام، ما يأتي :
يتصور ويقيم منظومة إعلامية منسجمة مع السياسة الوطنية في ميدان إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة يدعم الأعمال الرامية الى جمع المعلومات والوثائق الاعلامية الضرورية لأنشطة القطاع ويدعم تداولها ونشرها،
- يسهر على تكثيف العلاقات والتشاور المهني ويتخذ كل التدابير التي تسهل تنظيم أطر لقاءات التبادل ونشر المعلومات التقنية التي لها صلة بمجال نشاطه.