مرسوم تنفيذي رقم 94-268
· ج.ر عدد 57 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-268 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 077-302 الذي أموال المؤسسات العمومية ". عنوانه " تسوية التثبيتات المدرجة في 12
المادة 4
يحدد الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات إعادة شراء الدولة عناصر الأصول المطلوب دفعها في أملاك المؤسسات العمومية الاقتصادية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وشروط تقويمها.