المادة 3
يسجل في الحساب رقم 076-302 . ما يأتي :
في باب الايرادات :
- عائد تحصيل أصول المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المنحلة
- تخصيص من ميزانية الدولة عند الحاجة في باب النفقات :
كل النفقات المرتبطة بعمليات تصفية المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المنحلة بما في ذلك الأجور وتعويضات التسريح.
يمكن أن تنفذ بدون ضمان النفقات المقيدة في هذا الحساب وفقا لأحكام المادة 147 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991.