مرسوم تنفيذي رقم 94-267
مرسوم تنفيذي رقم 94-267 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 076-302 الذي عنوانه " حساب تصفية المؤسسات العمومية". 11
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 94-267
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار رقم 076-302
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 الخاص رقم 076-302 الذي عنوانه "حساب
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.