المادة 9
يحدد وزير التربية الوطنية أدوات التخطيط ويسهر على تنفيذها، كما يعد مخططات تنمية القطاع التربوي على الأمد الطويل والمتوسط والقصير ويقوم مدى تقدم ذلك ويقترح التدابير الضرورية لتصحيحها.
ويسهر على إعداد سياسة الخريطة المدرسية التي يحدد أهدافها ومنهجيتها ومقاييسها تحديدا يضمن تكافؤ الفرص في الالتحاق بالتعليم والتكوين ويسهر على تنفيذ تلك السياسة.
ويسهر، زيادة على ذلك، على إعداد قوائم التجهيزات والمعدات التعليمية وعلى مراجعتها باستمرار وضبط مقاييسها، كما ينشط وينسق بالاتصال مع القطاعات المعنية، أي عمل في التكامل الاقتصادي المرتبط بمجال اختصاصه.