مرسوم تنفيذي رقم 94-265
· ج.ر عدد 57 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-265 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية
المادة 8
يتكفل وزير التربية الوطنية بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية، بترقية سياسة تضمن للتلاميذ الرفاهية الضرورية لحسن سير دراستهم، لا سيما من خلال إعطاء التلاميذ المحتاجين المنح وتنظيم التغذية المدرسية وإقامة منظومة للصحة المدرسية والوقاية الطبية.