مرسوم تنفيذي رقم 94-265
· ج.ر عدد 57 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-265 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية
المادة 7
يتولى وزير التربية الوطنية، بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات المعنية ترقية محو الأمية ورفع المستوى الفكري والثقافي لدى المواطنين بما يسمح للشبان والكبار أن يواصلوا تحصيلهم العام وتكوينهم بعد مرحلة المدرسة مدى الحياة.