مرسوم تنفيذي رقم 94-265
· ج.ر عدد 57 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-265 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية
المادة 6
يتولى وزير التربية الوطنية بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية، مايأتي :
يشجع تطوير التربية الفنية والبدنية والرياضية في المؤسسات التعليمية،
- يعمل لترقية سياسة الترفيه التربوي لا سيما من خلال التبادلات بين التلاميذ والمؤسسات يعيد الاعتبار لنشاط الإيقاظ والأنشطة المكملة للمدرسة.