المادة 4
يتولى وزير التربية الوطنية دفع أي نشاط من شأنه أن يكفل تطوير البحث التربوي وترقيته في قطاع التربية، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يبادر بأي تفكير ودراسة وبحث خاص في المنظومة التربوية بمختلف جوانبها ويباشر ذلك، ينشط وينجز أية دراسة مستقبلية تتعلق بتطوير المنظومة التربوية يشجع تصور للكتب المدرسية والأدلة وغيرها من الوثائق والوسائل التعليمية المستعملة في المؤسسات التربوية واعدادها
- يشجع إعداد كل وسائل الدعم التربوي التكميلة المطابقة لأهداف التعليم وبرامجه الخاضعة لاعتماده، يسهر على إقامة منظومة تقويم مستمر للبرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية يقوم بأية دراسة تتعلق بسير المنظومة التربوية في جوانبها التنظيمية والاقتصادية،
- يتولى نشر المعلومات ونتائج الأبحاث ذات الطابع التربوي والعلمي والتقنولوجي والتقدم الحاصل في مجال التربية. 8 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية