المادة 3
يتولى وزير التربية الوطنية، قصد القيام بالمهام المحددة في المادة 2 أعلاه، دفع تطوير أنشطة التربية والتكوين ويبادر بكل تدبير من شأنه أن يضمن ترقية التربية لتحسين نوعية التعليم ومستواه.
وبهذه الصفة، يقترح التدابير المتعلقة بما يأتي :
- تحديد الأهداف العامة للتعليم،
- التجديد والتكييف الدائمان لبرامج التعليم ومحتوياتها،
- تنفيذ المناهج والمواقيت التعليمية الملائمة تحديد كيفيات تقويم المعارف ومراقبتها باستمرار، تحديد شروط تدرج التلاميذ وتوجيههم، تحديد كيفيات تتويج الدراسة وشروط معادلة الشهادات واعتماد المؤهلات.