المادة 2
يختص وزير التربية الوطنية بجميع الأنشطة المتعلقة بتربية الأطفال الذين يبلغون سن الدراسة الالزامية حتى تخرجهم من أطوار التعليم التي تنظم من أجلهم.
وبهذه الصفة، يدخل في صلاحياته ما يأتي :
- التعليم الأساسي والتعليم الثانوي وكذا جميع الأنشطة المرتبطة بمؤسسات التعليم المخصصة لهذين الطورين
- التكوين الأولي وتحسين المستوى المخصصين للمدرسين في طور التعليم الأساسي والتكوين التربوي وتحسين مستوى أساتذة التعليم الثانوي تكوين المستخدمين في التأطير التربوي والاداري وتحسين مستواهم الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية وبصفة عامة كل الأنشطة المكملة للمدرسة التي تنظم لفائدة التلاميذ وكذا الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي المخصصة لصالح التلاميذ والمستخدمين
- جميع الأنشطة المرتبطة بضبط مقاييس الكتب المدرسية والوسائل التعليمية الأخرى والمعدات والتجهيزات المستعملة في مؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع وتقنينها واعتمادها،
- اعداد المقاييس المتعلقة بالهياكل الأساسية المدرسية وقواعد استعمالها وصيانتها، الوصاية والمراقبة التربويتان على التعليم التحضيري والمكيف بالاتصال مع القطاعات المعنية وكذا تصور البرامج المرتبطة بذلك.