مرسوم تنفيذي رقم 94-265
· ج.ر عدد 57 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-265 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية
المادة 11
يسهر وزير التربية الوطنية على تزويد المؤسسات التابعة لوصايته بقانون أساسي يلائم أهدافها .
ويتخذ، بالاتصال مع الوزارات المعنية، أي إجراء تنظيمي كفيل بالحفاظ على حرمة المؤسسات المدرسية وضمان سير التعليم في أحسن ظروف الأمن العام والنظافة والانضباط.
كما يسهل مشاركة أولياء التلاميذ في حياة المؤسسات ويشجع جمعياتهم.