مرسوم تنفيذي رقم 94-265
· ج.ر عدد 57 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-265 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية
المادة 10
يتولى وزير التربية الوطنية ما يأتي :
يضبط مقاييس سير المؤسسات يحدد قواعد تنظيم المؤسسات التعليمية وعملها ويسهر على تطبيقها،
- يحدد قواعد استعمال التجهيزات وصيانتها، يتصور قواعد تنظيم التعليم التحضيري وسيره.