مرسوم تنفيذي رقم 94-264
· ج.ر عدد 57 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-264 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 تنظيم الادارة المركزية في وزارة المجاهدين. الموافق 6 سبتمبر سنة 1994، يتضمن 4
المادة 7
يحدد وزير المجاهدين تنظيم الادارة المركزية في مكاتب يتراوح عددها بين مكتبين (2) وأربعة ( 4 ) مكاتب في كل مديرية فرعية.